السيد محمد الصدر

32

منهج الصالحين

( مسألة 119 ) لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج . بل يجوز وضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرها قليلًا بمقدار صدق المسح ، مع المحافظة على المسح على كل ارتفاعات وانخفاضات القدم بالمقدار الواجب . الفصل الثاني : في وضوء الجبيرة من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة ، فإن تمكن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء - مع إمكان الغسل من الأعلى إلى الأسفل - وجب ، وإن لم يتمكن لخوف الضرر اجتزأ بالمسح عليها . وكذلك لو لم يمكنه إيصال الماء إلى ما تحت الجبيرة ، ولو أمكنه المسح على البشرة مسح عليها . والأحوط استحباباً الجمع بين المسح عليها وعلى الجبيرة . والمراد بمسح الجبيرة مباشرة الوضوء عليها اعتيادياً كما لو لم تكن موجودة . ولا بد من استيعابها بالمسح إلا ما يتعسر استيعابها به عادة كالخلل التي تكون بين الخيوط ونحوها . ( مسألة 120 ) الجروح والقروح المعصبة حكمها حكم الجبيرة المتقدم . وإن لم تكن معصبة فإن أمكن غسلها مع سائر العضو وجب . وإن لم يمكن غسل ما حولها . والأحوط استحباباً المسح عليها مع الإمكان . وإن لم يمكن وضع عليها خرقة ومسح عليها ، على الأحوط . ( مسألة 121 ) اللطوخ المطلي به العضو للتداوي إن كان لاصقاً تعسر إزالته جرى عليه حكم الجبيرة . وكذا العصابة التي يعصب بها العضو لألم أو ورم . ونحو ذلك ، مع تعسر رفعها أو الخوف من إيصال الماء تحتها . والأحوط استحباباً ضم التيمم عندئذ . ( مسألة 122 ) المانع الذي لا يمكن معه إيصال الماء إلى البشرة ، كالقير وبعض الأصباغ ، ولا يمكن إزالته ، أو أمكنه بحرج شديد ، حكمه حكم الجبيرة